alexa

الأحد، 8 يناير 2017

تحريم قتل النفس والجناية عليها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان

تحريم قتل النفس والجناية عليها

فضيلة الشيخ العلامة:
صالح بن فوزان الفوزان




(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)



وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا



قال الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) وقال  النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث  النفس ب النفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق
للجماعة
"، و النفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس الكافر المعاهد والذمي والمستأمن
قال صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة  الجنة"، وقال الله تعالى: (وَمَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً

فجعل نفس المعاهد مثل نفس المؤمن في قتل الخطأ تجب بها الكفارة والدية وحرم سبحانه
قتل نساء الكفار وصبيانهم ورهبانهم وشيوخهم وأمر بقتال المقاتلين منهم المدافعين عن
الكفر الصادين عن الإسلام وأمر بقتل المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه بارتكاب ناقص
من نواقص الإسلام بعد استتابته لأنه عرف الحق وآمن به ثم ارتد عنه بعد معرفته فيقتل
حماية للعقيدة التي هي أولى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها وفي غير هذه
الأحوال فالنفس...

.
.
.

ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق