أنواع الطلاق، وطلاق الغضبان
لفضيلة الشيخ :
إحسان بن محمد العتيبي
(اضغط هنا لعرض الموضوع كاملاً)
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي:
أما طلاق الغضبان: فهو واقع كما قالوا لأنه لا يكاد الطلاق يصدر إلا في الغضب، وليس بمعذور بغضبه، إلا إن غضب حتى أُغمي عليه، وزال تمييزه وعقله، فهو في حكم المجنون.
.
أما طلاق الغضبان: فهو واقع كما قالوا لأنه لا يكاد الطلاق يصدر إلا في الغضب، وليس بمعذور بغضبه، إلا إن غضب حتى أُغمي عليه، وزال تمييزه وعقله، فهو في حكم المجنون.
.
.
وقال
الشيخ صالح الفوزان:
إذا بلغ بالإنسان من الغضب إلى زوال الشعور وفقد الوعي بأن لا يدري ولا يتصور ماذا يقول: فإن هذا لا تعتبر أقواله لا طلاق ولا غيره لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة. أما إذا كان الغضب دون ذلك، وكان معه شعوره، ويتصور ما يقول: فإنه يؤاخذ بألفاظه وتصرفاته، ومن ذلك الطلاق. "فتاوى المرأة المسلمة"(2 / 734).
إذا بلغ بالإنسان من الغضب إلى زوال الشعور وفقد الوعي بأن لا يدري ولا يتصور ماذا يقول: فإن هذا لا تعتبر أقواله لا طلاق ولا غيره لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة. أما إذا كان الغضب دون ذلك، وكان معه شعوره، ويتصور ما يقول: فإنه يؤاخذ بألفاظه وتصرفاته، ومن ذلك الطلاق. "فتاوى المرأة المسلمة"(2 / 734).
.
.
.
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق