تحريم المعازف فقهاً وحديثاً وردوداً
فضيلة الشيخ:
إبراهيم عمر السكران
(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)
وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا
1- هذه تغريدات موجزة عن بعض المواد العلمية حول مسألة تحريم "المعازف"، فقهاً
وحديثاً وردوداً، وأسأل الله أن ينير قلوبنا ب الصدق في طلب الحق
2- أول من حكى الإجماع "القديم" لحرمة المعازف هو الراشد عمر بن عبدالعزيز
(ت101)
إذ كتب لعمر بن الوليد (إظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).
3-وتظاهرت كلمات أئمة القرون المفضلة على تحريم المعازف، ثم انتقل هذا الحكم إلى "المذاهب الأربعة"
السائرة في أصقاع العالم الإسلامي، وسأنقل نماذج
4- فأما المذهب الحنفي: فذكر الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق 3/217: حرمة المعازف،
وأن أبا حنيفة يوجب كسر آلاتها، وعم الضمان على المتلف
5- وأما المذهب المالكي: فقال ابن الحاج المالكي في المدخل 3/101: العود وسائر الملاهي
حرام، ومستمعه فاسق.
6- وأما المذهب الشافعي: فقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الزواجر: (قد علم من
غير شك أن الشافعي - رضي الله عنه- حرم سائر أنواع الزمر(
7- وأما المذهب الحنبلي: فذكر ابن قدامة في الكافي 4/274 أن: الآلات المطربة كالمزمار
والعود محرمة.
8- وثمة فروع يذكرها الفقهاء أعرضت عنها، مثل كسر آلات المعازف دون ضمان على
متلفها، وتفسيق سامعها، ورد شهادة مداوم سماعها، ونحوه من آثار التحريم
.
.
.
ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق