أحكام الإمام والمأموم
فضيلة الشيخ الدكتور:
محمد بن سالم آل رميح
(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)
وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا
أحكام الإمام:
أ ) الأولى بالإمامة:
١ - الأقرأ الأفقه، لجمعه بين المرتبتين، ويقدّم قارئ لا يعلم فقه صلاته، على فقيه أمي،
لحديث أبي مسعود قال: قال ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء
فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم
سنا" رواه مسلم
٢ - ثم الأسن للحديث الماضي، ولحديث مالك بن الحويرث قال: قال ﷺ: "ليؤذن لكم أحدكم،
وليؤمكم أكبركم" متفق عليه
٣ - ثم الأشرف، إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولما روي من حديث جبير بن مطعم مرفوعا:
"قدموا قريشا، ولا تقدموها" رواه الشافعي.
ولحديث: "الأئمة من قريش" وقد جاء عن جمع من الصحابة.
٤ - ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"
٥ - ثم يُقرع عند التشاح، قياسا على الأذان.
ب ) والأحق بالإمامة بعد ذلك:
١ - صاحب البيت الصالح للإمامة ولو عبدا؛ فهو أحق ممن حضره في بيته، لقوله ﷺ:
"لا يؤمن الرجل الرجل في بيته" رواه مسلم
٢ - ومثله إمام المسجد -ولو كان عبدا أيضا- فهو أحق، وقد ثبت عن ابن عمر أنه أتى أرضا
له، وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال:
"صاحب المسجد أحق" رواه الشافعي والبيهقي.
وعن أبي سعيد - مولى أبي أسيد قال: "تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول
الله ﷺ فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا: وراءك،
فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟
قالوا: نعم.. فقدموني" رواه صالح عن أبيه أحمد في مسائله.
٣ - والحر أولى من العبد، لشرف الحر، وكونه من أهل المناصب.
٤ - والحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض صلاة الجماعة.
٥ - والبصير أولى من الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسة، واستقبال القبلة بعلم نفسه.
٦ - والمتوضئ أولى من المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث.
- فتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، للافتئات عليه.
لكن تحرم في المسجد لغير الإمام الراتب، ولا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك، ما لم يضق
الوقت، لأنه بمنزلة...
.
.
.
ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق