alexa

الجمعة، 11 ديسمبر 2015

حكم نبش القبور والحالات التي يستدعيها.. لفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالكريم نجيب

حكم نبش القبور والحالات التي يستدعيها..

لفضيلة الشيخ:
أحمد بن عبدالكريم نجيب




(لعرض المقال كاملاً إضغط هنا)




إن الله -تعالى- جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات، وأوجبها صوناً على المسلمين والمسلمات،
وهذا ما فهمه السلف قبل الخلف فقد روى ابن حبان والترمذي بإسنادٍ حسن
أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- نظر يوماً إلى الكعبة فقال:

(ما أعظمَكِ وأعظمَ حُرمتِكِ! والمؤمنُ أعظم حُرمةً مِنكِ).

وحرمة المسلم غير مقيدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات ويجب صونها والذب
عنها في كلّ حال، وعلى كلّ حال.

روى البخاري أن عبد الله بنَ عَبَّاسٍ, -رضي الله عنهما- شهد جِنَازَةَ مَيمُونَةَ أم المؤمنين
-رضي الله عنها- بِسَرِفَ فَقَالَ:

(هَذِهِ زَوجَةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا فَلا تُزَعزِعُوهَا ولا تُزَلزِلُوهَا وارفُقُوا).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- [كما في فتح الباري]: يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة
المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث:

(كسرُ عَظمِ المؤمن ميتاً كَكَسرِهِ حياً).

ولا شك أن في نبش القبور ونقل ما فضل من آثار الموتى في الألحاد، انتهاك حرمةٍ  أوجب
الله -تعالى- حفظها وصيانتها والدفاع عنها.

وعليه فإن التحريم هو الأصل في نبش قبور المسلمين، ولا يُعدَل عن هذا...
.
.
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق