alexa

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

مسائل في صفة الصلاة فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله

مسائل في صفة الصلاة

فضيلة الشيخ العلامة:
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله




(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)



وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا



المسألة الأولى :
من شروط الصلاة استقبال القبلة ، فلا تصح بدونه ، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة؛
لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها
والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة :
قوله تعالى : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ
).
وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ  الوضوء ثم
استقبل القبلة فكبر) . متفق عليه
وأجمع المسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة ، وممن نقل الإجماع ابن عبد
البر، والقرطبي .
الحكمة من ذلك: أن يتجه الإنسان ببدنه إلى بيت الله ، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء.
وكانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس ، ثم نسخت إلى الكعبة ، وكان تحويل القبلة في شعبان
في السنة الثانية .
الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان عاجزاً
١- مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة ، فهنا يتجه
حيث كان وجهه.
٢- ومثله المأسور والمصلوب إلى غير القبلة .
لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ولقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، ولأن هذا شرط عجز
عنه فسقط .
٣-المسافر المتنفل على راحلته .
المسافر: فلا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة ، المتنفل : فلا يجوز في الفرض أن
يصلي
إلى غير القبلة .
فلا يجوز للمسافر النازل أن يتنفل إلى غير القبلة ، فلا بد أن يكون مسافراً ويصلي نافلة
على راحلته .
والدليل على هذا فعل  النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن عمر (أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه). متفق عليه
وعن جابر: (أن  النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة).
رواه  البخاري
وعن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث
توجهت به) متفق عليه
زاد  البخاري: (يومئ برأسه - ولم يكن يصنعه في المكتوبة).
قال النووي: ”جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإجماع المسلمين“.
قال الحافظ ابن حجر: ”أي يصلي النافلة ، والتسبيح حقيقة في قول : سبحان الله، فإذا أطلق
على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل“.
وطريقة الصلاة على الراحلة: يومئ برأسه كما في ...

.
.
.

ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق