alexa

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

حقوق المطلقات فضيلة الشيخ نجاح عبدالقادر سرور

حقوق المطلقات

فضيلة الشيخ:
نجاح عبدالقادر سرور




(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)



وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا


مما يلاحظ فى عالمنا الإسلامى منذ سنوات ليست بالقليلة ، أن الاهتمام ببيان حقوق الأم،
وبيان حقوق  الزوجة ، وبيان حقوق الفتاة والطفلة ، يأخذ حيزا كبيرا من الكتاب ووسائل الإعلام ، وقلما تجد ذلك إذا ما تعلق الأمر بالمطلقة !
والباحث فى شرعنا الحنيف يجد القرآن والسنة يؤكدان على حقوق  المطقات، وعدم التفريط
فيها
لقد اعتنت  الشريعة المطهرة  بالمطلقة ؛ اعتنت بها فى نفسها  و فى مالها، وفى النفقة
عليها و على أولادها ؛ و من هذه الحقوق:
-       أن تقضى عدة  الطلاق فى بيت زوجها ، مع التزامه بالنفقة و السكن حتى تنقضى
عدتها؛ صونا لها و لكرامتها، و حرصا على راحتها  يقول الله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ و لا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
)  الطلاق6  

وعلى  الزوج ألا يخرجها من البيت ، وألا يطردها منه كما تفعل الغالبية العظمى  ، و إنما
تبقى فى البيت حتى تنقضى العدة، يقول الله تعالى :(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ  و لا يَخْرُجْنَ
إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و تِلْكَ حُدُودُ اللهِ و مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
)  الطلاق 1

ومعلوم أن العدة ثلاثة قروء، أى ثلاث حيضات للمرأة التى تحيض؛  يقول الله تعالى:(والْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
) البقرة  228

أما  المرأة التى لا تحيض و هى الآيسة ، فعدتها كعدّة الصغيرة التى لم تصل إلى سن  الحيض
ومدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (واللائىِ يَئِسْنَ مِن المَحِيضِ مِن نِسَائِكم إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و اللائِى لَمْ يَحِضْنَ
)  الطلاق 4

وأما عدة الحامل،  فتمامها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى: (وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
)  الطلاق 4

وأما المطلقة التى لم يدخل بها زوجها ، فلا عدة عليها  و ذلك لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين
آمنوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُم  طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ  فَما لَكُم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
فَمَتِّعُوهُنَّ و سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً
) الأحزاب 49

-       ومن حقوق المطلقة التى صانتها شريعة الإسلام وجوب نفقة العدة فى ذمة  الزوج،
و يجب عليه  الوفاء بها ، كما تجب عليه نفقة  الرضاع  لقوله تعالى: ( وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
)  الطلاق 6

-       ومن حقوقها أن يفارقها بالحسنى ، و يسرِّحها بإحسان لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
) البقرة 229

-       ومن حقوقها أن يعطيها...

.
.
.
ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق