حقوق المطلقات
فضيلة الشيخ:
نجاح عبدالقادر سرور
(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)
وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا
مما يلاحظ فى عالمنا الإسلامى منذ سنوات ليست بالقليلة ، أن الاهتمام ببيان حقوق الأم،
وبيان حقوق الزوجة ، وبيان حقوق الفتاة والطفلة ، يأخذ حيزا كبيرا من الكتاب ووسائل الإعلام ، وقلما تجد ذلك إذا ما تعلق الأمر بالمطلقة !
والباحث فى شرعنا الحنيف يجد القرآن والسنة يؤكدان على حقوق المطقات، وعدم التفريط
فيها
لقد اعتنت الشريعة المطهرة بالمطلقة ؛ اعتنت بها فى نفسها و فى مالها، وفى النفقة
عليها و على أولادها ؛ و من هذه الحقوق:
- أن تقضى عدة الطلاق فى بيت زوجها ، مع التزامه بالنفقة و السكن حتى تنقضى
عدتها؛ صونا لها و لكرامتها، و حرصا على راحتها يقول الله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ و لا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) الطلاق6
وعلى الزوج ألا يخرجها من البيت ، وألا يطردها منه كما تفعل الغالبية العظمى ، و إنما
تبقى فى البيت حتى تنقضى العدة، يقول الله تعالى :(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ و لا يَخْرُجْنَ
إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و تِلْكَ حُدُودُ اللهِ و مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق 1
ومعلوم أن العدة ثلاثة قروء، أى ثلاث حيضات للمرأة التى تحيض؛ يقول الله تعالى:(والْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة 228
أما المرأة التى لا تحيض و هى الآيسة ، فعدتها كعدّة الصغيرة التى لم تصل إلى سن الحيض
ومدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (واللائىِ يَئِسْنَ مِن المَحِيضِ مِن نِسَائِكم إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و اللائِى لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق 4
وأما عدة الحامل، فتمامها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى: (وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ) الطلاق 4
وأما المطلقة التى لم يدخل بها زوجها ، فلا عدة عليها و ذلك لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين
آمنوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُم طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
فَمَتِّعُوهُنَّ و سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ) الأحزاب 49
- ومن حقوق المطلقة التى صانتها شريعة الإسلام وجوب نفقة العدة فى ذمة الزوج،
و يجب عليه الوفاء بها ، كما تجب عليه نفقة الرضاع لقوله تعالى: ( وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق 6
- ومن حقوقها أن يفارقها بالحسنى ، و يسرِّحها بإحسان لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) البقرة 229
- ومن حقوقها أن يعطيها...
.
.
.
ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:
- أن تقضى عدة الطلاق فى بيت زوجها ، مع التزامه بالنفقة و السكن حتى تنقضى
عدتها؛ صونا لها و لكرامتها، و حرصا على راحتها يقول الله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ و لا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) الطلاق6
وعلى الزوج ألا يخرجها من البيت ، وألا يطردها منه كما تفعل الغالبية العظمى ، و إنما
تبقى فى البيت حتى تنقضى العدة، يقول الله تعالى :(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ و لا يَخْرُجْنَ
إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و تِلْكَ حُدُودُ اللهِ و مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق 1
ومعلوم أن العدة ثلاثة قروء، أى ثلاث حيضات للمرأة التى تحيض؛ يقول الله تعالى:(والْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة 228
أما المرأة التى لا تحيض و هى الآيسة ، فعدتها كعدّة الصغيرة التى لم تصل إلى سن الحيض
ومدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (واللائىِ يَئِسْنَ مِن المَحِيضِ مِن نِسَائِكم إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و اللائِى لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق 4
وأما عدة الحامل، فتمامها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى: (وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ) الطلاق 4
وأما المطلقة التى لم يدخل بها زوجها ، فلا عدة عليها و ذلك لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين
آمنوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُم طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
فَمَتِّعُوهُنَّ و سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ) الأحزاب 49
- ومن حقوق المطلقة التى صانتها شريعة الإسلام وجوب نفقة العدة فى ذمة الزوج،
و يجب عليه الوفاء بها ، كما تجب عليه نفقة الرضاع لقوله تعالى: ( وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق 6
- ومن حقوقها أن يفارقها بالحسنى ، و يسرِّحها بإحسان لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) البقرة 229
- ومن حقوقها أن يعطيها...
.
.
.
ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق