alexa

الأربعاء، 13 مارس 2019

في وصف الشريعة للمرأة بالفتنة والعورة للأستاذ: زياد خياط

في وصف الشريعة للمرأة بالفتنة والعورة

الأستاذ:
زياد خياط





(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)
في وصف الشريعة للمرأة بالفتنة والعورة


وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا



هل وصف الشريعة للمرأة بالفتنة والعورة في بعض المواطن ذم لها؟ وعلى أي وجه يحمل
ذلك؟

التحقيق: أن هذه أوصاف إضافية لا ذاتية، أي أنها ليست لازمة للمرأة في ذاتها، وإنما تقترن
بها لعارض ما وفي حال ما؛ فهي فتنة بالنسبة إلى الرجل؛ لما جبل عليه الرجال من الميل إلى
النساء. وهي عورة بالنسبة إلى أنظار الرجال أن تتطلع عليها وترمقها.

ومن ذلك قول الله تعالى: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة}؛ فهي فتنة في حق من تصرفه عن ذكر
الله وعن الصالحات.

فهذه الأوصاف الإضافية لا تُجرى مجرى الألقاب والأسماء الملازمة لمسمياتها؛ فلا يقال:
من أسماء المرأة في لسان الشرع: (الفتنة)، و(العورة).

وإنما هو إطلاق إضافي، أي هي فتنة للرجل؛ لميل الرجل إليها وتعلقه بها...

وهذا يترتب عليه: أن هذا الوصف لا تذم به المرأة أصلا؛ ولكن مراد الشارع من إطلاقه غرضٌ
يناسب الرجل وغرض يناسب المرأة:

-       أما غرضه للرجال؛ فهو أن يتجنبوا فتنة النساء ويتوقونها؛ فلا يخوضون في النظر الحرام
ونحو ذلك؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ((اتقوا الدنيا واتقوا النساء)). وكما في آيات غض
البصر.

واتقاؤهن أي اتقاء الفتنة بهن والوقوع في الميل إليهن.

-       وأما غرضه للنساء؛ فهو ألا يتعمدن إظهار زينتهن ليقع الافتتان بهن؛ فيحفظن...

.
.
.

ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق